حكم ص ١٨٠–١٨٢
أولا — الاستئناف — سقوط الحق — حكم المحكمة به من تلقاء نفسها — عدم مضى ميعاد المعارضة | ثانيا — الاستئناف بعد ميعاده — سقوط الحق فيه — حكم المحكمة به من تلقاء نفسها
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ أبريل سنة ١٩٠٦
- المواد
- (١ - المواد ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٥١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية - ٢ - المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
أولا — للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها برفض استئناف تقدم عن حكم غيابى قبل فوات مواعيد المعارضة ثانيا — للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها برفض استئناف مقدم بعد ميعاده
صور الصفحات ١٨٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

