شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٧٦–١٨٠

الاختصاص — الدعوى ضد التصفية — ادخال صندوق الدين فى الدعوى — الغاؤه

المحكمة
محكمة الاستئناف — بهيئة مدنية وتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ والمادة ٦٦ من قانون ٢٨ نوفبر سنة ١٩٠٤ (الدين العمومى) والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

كانت المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ تقضى بان صندوق الدين يجب ادخاله فى جميع الدعاوى التى يترتب عليها الزام الحكومة بدفع مبلغ من نقود التصفية وتؤدى حينئذ الى انقاص المال الاحتياطى الذى أنشأه الأمر العالى المذكور وكان ادخال صندوق الدين فى الدعوى يجعل حينئذ المحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر والحكم فيما كان من هذه القضايا من اختصاصها بمقتضى القانون العام فلما ألغى هذه الامر العالى بالمادة ٦٦ من قانون ٢٨ نوفبر سنة ١٩٠٤ وأصبح ادخال صندوق الدين فى الدعوى غير لازم رجع الى هذه المحاكم اختصاصها الذى حرمت منه حرمانا مؤقتا أما الفقرة الثانية من المادة ٦٦ من القانون المذكور التى تنص على أنه لايترتب على الغاء هذه الاوامر اختصاص المحاكم بالفصل فى قضايا كانت غير مختصة بالفصل فيها قبل العمل بهذا القانون فانها لاتناقض هذا التأويل

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 176

صور الصفحات ١٧٦–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا