الاختصاص — الدعوى ضد التصفية — ادخال صندوق الدين فى الدعوى — الغاؤه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بهيئة مدنية وتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ والمادة ٦٦ من قانون ٢٨ نوفبر سنة ١٩٠٤ (الدين العمومى) والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
كانت المادة الخامسة من الامر العالى الصادر فى ١٢ يوليه سنة ١٨٨٨ تقضى بان صندوق الدين يجب ادخاله فى جميع الدعاوى التى يترتب عليها الزام الحكومة بدفع مبلغ من نقود التصفية وتؤدى حينئذ الى انقاص المال الاحتياطى الذى أنشأه الأمر العالى المذكور وكان ادخال صندوق الدين فى الدعوى يجعل حينئذ المحاكم الاهلية غير مختصة بالنظر والحكم فيما كان من هذه القضايا من اختصاصها بمقتضى القانون العام فلما ألغى هذه الامر العالى بالمادة ٦٦ من قانون ٢٨ نوفبر سنة ١٩٠٤ وأصبح ادخال صندوق الدين فى الدعوى غير لازم رجع الى هذه المحاكم اختصاصها الذى حرمت منه حرمانا مؤقتا أما الفقرة الثانية من المادة ٦٦ من القانون المذكور التى تنص على أنه لايترتب على الغاء هذه الاوامر اختصاص المحاكم بالفصل فى قضايا كانت غير مختصة بالفصل فيها قبل العمل بهذا القانون فانها لاتناقض هذا التأويل
صور الصفحات ١٧٦–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

