حكم ص ١٦٦–١٧٦
المعارضة — المدة — القوة القاهرة — الامتداد
- المحكمة
- محكمة باب الشعرية المركزية — محكمة مركز باب الشعرية بجلسة المخالفات — تحت رياسة حضرة محمد أفندى كامل فهمى القاضى وحضور حضرة حسن أفندى فؤاد فرح القائم باعمال النيابة واسماعيل أفندى جدى الكاتب
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ يناير سنه ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
[تمد] القوة القاهرة حتما ميعاد المعارضة فلا يسرى هذا الميعاد اذن على شخص لم يمكنه مرضه من عمل المعارضة لوجوده بمستشفى تحرم قوانينه خروج المرضى منه قبل شفائهم تماما
صور الصفحات ١٦٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

