شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٧٦

المعارضة — المدة — القوة القاهرة — الامتداد

المحكمة
محكمة باب الشعرية المركزية — محكمة مركز باب الشعرية بجلسة المخالفات — تحت رياسة حضرة محمد أفندى كامل فهمى القاضى وحضور حضرة حسن أفندى فؤاد فرح القائم باعمال النيابة واسماعيل أفندى جدى الكاتب
التاريخ
حكم رقيم ٩ يناير سنه ١٩٠٦
المواد
(المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

[تمد] القوة القاهرة حتما ميعاد المعارضة فلا يسرى هذا الميعاد اذن على شخص لم يمكنه مرضه من عمل المعارضة لوجوده بمستشفى تحرم قوانينه خروج المرضى منه قبل شفائهم تماما

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 166

صور الصفحات ١٦٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا