حكم ص ٤٣٦
نظر على وقف ٠ طلب وزارة الأوقاف اقامتها فى النظر على وقف لم يصر قرار عـزل ناظره نهائيا ٠ اجابته باقامتها فى النظر المؤقت الى أن يصير قرار العزل نهائيا ٠
- العدد
- العدد التاسع والعاشر
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- ٢٠ صفر سنة ١٣٦٩ ــ ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٩
- المواد
- المادة ( ٣٥٤ ) من اللائحة ؛ القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
المبادئ المستخلصة
إذا طلبت وزارة الأوقاف اقامتها فى النظر على وقف لم يصر قرار عزل ناظره نهائيا ولم تقم المحكمة التى قررت العزل ناظرا مؤقتا الى أن يصير قرار العزل نهائيا طبقا للمادة ( ٣٥٤ ) من اللائحة ــ كان معنى طلب وزارة الأوقاف ٠ أنها تطلب النظر المؤقت فتجاب اليه ولا يرفض طلبها بذلك لتقديمه قبل صيرورة قرار العزل نهائيا ٠
صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

