حكم ص ٤٣٦
التماس اعادة النظر فى الحكم ٠ رفضه اذا بنى على مناقشة الدليل ٠
- العدد
- العدد التاسع والعاشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ٢١ ربيع الآخرة ١٣٦٧ ــ ٨ مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- المادة رقم ٣٢٩
المبادئ المستخلصة
بحث الدليل ، وبيان قيمته وحجيته فى الاستدلال به من الأمور التقديرية التى لمحكمة الموضوع وحدها حق تكييفها واظهار مدى ما تفيده فى الاثبات ، وليس لها بعد الفصل فى مسألة تقديرية اعادة النظر فيها والعدول عن رأيها المفروض انه صدر بعد بحث وترو استنفدت به ولايتها ، ولذلك لم يجعل الخطأ فى التقدير من أسباب الالتماس التى بينت على وجه الحصر بالمادة رقم ٣٢٩ لأنه لو جعل من أسبابه لخرج الالتماس عن وضعه الأصلى كطعن استثنائى ولأصبح وسيلة لاعادة النزاع بجملته من جديد أمام المحكمة التى فصلت فيه ٠ وهذا ما تأباه القواعد العامة والنصوص الفقهية ٠
صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

