شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٣٦

التماس اعادة النظر فى الحكم ٠ رفضه اذا بنى على مناقشة الدليل ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية
التاريخ
٢١ ربيع الآخرة ١٣٦٧ ــ ٨ مارس سنة ١٩٤٨
المواد
المادة رقم ٣٢٩

المبادئ المستخلصة

بحث الدليل ، وبيان قيمته وحجيته فى الاستدلال به من الأمور التقديرية التى لمحكمة الموضوع وحدها حق تكييفها واظهار مدى ما تفيده فى الاثبات ، وليس لها بعد الفصل فى مسألة تقديرية اعادة النظر فيها والعدول عن رأيها المفروض انه صدر بعد بحث وترو استنفدت به ولايتها ، ولذلك لم يجعل الخطأ فى التقدير من أسباب الالتماس التى بينت على وجه الحصر بالمادة رقم ٣٢٩ لأنه لو جعل من أسبابه لخرج الالتماس عن وضعه الأصلى كطعن استثنائى ولأصبح وسيلة لاعادة النزاع بجملته من جديد أمام المحكمة التى فصلت فيه ٠ وهذا ما تأباه القواعد العامة والنصوص الفقهية ٠

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا