حكم ص ٤٣٧–٤٣٨
نفقة ٠ ما تشمله النفقة ٠ جواز الاتفاق على نفقــة من لم يولد بعد وعـلى أجر الحضانة قبل وجوبها ٠
- العدد
- العدد التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة دمنهور الشرعية
- التاريخ
- ١٥ صفر سنة ١٣٦٦ ــ ٨ يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
١ ــ اذا نص فى الاتفاق على أن ما قدر للصغير هو نفقة له بجميع مشتملاتها دخل فى ذلك أجر الرضاع ٠ ٢ ــ يجوز الاتفاق على نفقة ولد لم يولد ويكون ما اتفق عليه ملزما للطرفين ٠ ٣ ــ لا يؤثر فى صحة الاتفاق على النفقة وأجر الحضانة أن هذا الاتفاق كان فى وقت لم يجب فيه أجر الحضانة ، ويحمل على التبرع من وقت الاتفاق ويكون وجوب الأجر من وقته المقرر شرعا ٠
صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

