شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٣٧–٤٣٨

نفقة ٠ ما تشمله النفقة ٠ جواز الاتفاق على نفقــة من لم يولد بعد وعـلى أجر الحضانة قبل وجوبها ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة دمنهور الشرعية
التاريخ
١٥ صفر سنة ١٣٦٦ ــ ٨ يناير سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ ــ اذا نص فى الاتفاق على أن ما قدر للصغير هو نفقة له بجميع مشتملاتها دخل فى ذلك أجر الرضاع ٠ ٢ ــ يجوز الاتفاق على نفقة ولد لم يولد ويكون ما اتفق عليه ملزما للطرفين ٠ ٣ ــ لا يؤثر فى صحة الاتفاق على النفقة وأجر الحضانة أن هذا الاتفاق كان فى وقت لم يجب فيه أجر الحضانة ، ويحمل على التبرع من وقت الاتفاق ويكون وجوب الأجر من وقته المقرر شرعا ٠

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 438
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا