شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٣٤–٤٣٥

قانون ٠ قاعدة جرت عليها الادارة والتزمتها ٠ اعتبارها فى قوة نص قانونى ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٤ ــ ٥ ــ ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

اذا كانت اللائحة التى اختلف الطرفان فى تفسير نصوصها لم يصدر بها حتى الآن تشريع اذ انها لاتزال مشروعا غير مقنن ورغم ذلك التزمتها جهة الادارة وطبقتها باطراد وأصبحت قاعدة تنظيمية عامة فان مخالفتها تعتبر مخالفة قانونية ذلك أن المخالفة القانونية ليست مقصورة على مخالفة نص فى قانون أو لائحة ، بل هى تشمل مخالفة كل قاعدة جرت عليها الادارة والتزمتها واتخذتها منهجا لها ٠

Résumé (Français)

(PARTIE ADMINISTRATIVE ) 214 CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 4-5-1950 MM. Mohamed Sami Mazein Bey (Prés.) ; Mohamed Effat Bey, Hussein Abou Zeid Bey, Ali Aboul Gheit Bey et Ali Mansour Bey (C. d'Etat). Loi — Si une règle est suivie et observée par l'Administration, elle acquiert la force d'une disposition de loi. Le règlement dont les textes sont interprétés par les parties d'une façon différente n'a pas revêtu jusqu'à présent la forme d'une législation. Cependant, l'Université en a toujours observé les dispositions et les a constamment appliquées, de telle sorte que ces dispositions sont devenues comme des règles organiques. Dans ces conditions, la violation de ce règlement est au même titre qu'une violation de la loi. En effet, la violation de la loi ne consiste pas seulement dans la violation d'un texte de loi ou de règlement ; elle s'étend également à la violation de toute règle suivie, observée et prise par l'Administration comme une règle de conduite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 434
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا