حكم ص ١٦٥–١٦٦
[حسن النية] — التنفيذ — سلامة النية — الحكم الملغى فى الاستئناف — التعويضات
- المحكمة
- محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية ابتدائية — تحت رياسة حضرة أحمد عابدين بك وكيل المحكمة وحضور حضرات المستر جون برسيفال وعبد الرحمن ابراهيم أفندى قضاة ومصطفى مختار أفندى الكاتب
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ نوفبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الدائن الذى ينفذ حكما بحسن نية تنفيذا قانونيا لامسؤولية عليه فيما ينتج عن هذا التنفيذ من الاضرار ولو كان الحكم قد صدر خطأ وألغاه الاستئناف (١) (١) يراجع حكم محكمة استئناف اسكندرية المختلطة الرقيم ٢٤ مايو سنة ١٨٩٣ (مجموعة القوانين والاحكام المصرية سنة ٥ صحيفة ٣٠٨)
صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

