شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

[حسن النية] — التنفيذ — سلامة النية — الحكم الملغى فى الاستئناف — التعويضات

المحكمة
محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية ابتدائية — تحت رياسة حضرة أحمد عابدين بك وكيل المحكمة وحضور حضرات المستر جون برسيفال وعبد الرحمن ابراهيم أفندى قضاة ومصطفى مختار أفندى الكاتب
التاريخ
حكم رقيم ٦ نوفبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ١٥١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

الدائن الذى ينفذ حكما بحسن نية تنفيذا قانونيا لامسؤولية عليه فيما ينتج عن هذا التنفيذ من الاضرار ولو كان الحكم قد صدر خطأ وألغاه الاستئناف (١) (١) يراجع حكم محكمة استئناف اسكندرية المختلطة الرقيم ٢٤ مايو سنة ١٨٩٣ (مجموعة القوانين والاحكام المصرية سنة ٥ صحيفة ٣٠٨)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا