شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٢٥

دعوى التزوير ٠ رفعها لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة ٠ الدعوى الأصلية لا تتجاوز قيمتها ١٥٠ جنيه ٠ لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ ــ ٥ ــ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى تزوير فرعية تفرعت عن دعوى أصلية جزئية رفعت أول الأمر أمام المحكمة بدين لا تتجاوز قيمته ١٥٠ جنيه واستؤنف الحكم الصادر فيها أمام محكمة كلية منعقدة بهيئة استئنافية ، اذ أن حكم المحكمة الأخيرة فى الدعوى الأصلية نهائى لا يمكن استئنافه فكذا الحال فى حكمها الصادر فى دعوى التزوير الفرعية ولو أن هذه الدعوى لم ترفع أمام محكمة أول درجة وانما رفعت لأول مرة أمام المحكمة الكلية منعقدة بهيئة استئنافية وذلك لأن دعوى التزوير هذه تعتبر فى هذه الحالة بمثابة دفع فى الدعوى الاستئنافية ذاتها وهى فرع فيها فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها لأنها تتبع الدعوى التى لا يمكن رفع استئناف ثان عنها ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 26-5-1949 MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey (V.-Prés.) ; Zaki Yacoub Bey et Ahmed el Garem Bey (C.C.). Faux incident — La demande en faux incident est introduite pour la première fois devant le tribunal de second degré — Le taux de l'action principale ne dépassant pas L.E. 150, le jugement rendu sur le faux incident n'est pas susceptible d'appel. N'est pas susceptible d'appel le jugement rendu sur faux incident accessoire à une action principale ressortissant à la justice sommaire et relative à une dette ne dépassant pas L.E. 150, introduite initialement devant le tribunal de justice sommaire et dont appel a été formé devant le tribunal de première instance. En effet, le jugement rendu par le dernier tribunal dans l'action principale est en dernier ressort ; donc il n'est pas susceptible d'appel. Il en est ainsi de son jugement dans le faux incident alors même que la demande y relative n'a pas été introduite devant le tribunal de justice sommaire et qu'elle a été portée pour la première fois devant le tribunal de première instance siégeant en appel. En effet, dans ce cas, le faux incident est considéré comme une exception à l'action principale dont appel ; donc c'est une demande accessoire à une action principale. Le jugement rendu dans le faux n'est donc pas susceptible d'appel, du moment qu'il suit l'action principale dont appel, laquelle n'est plus susceptible d'un second appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 425
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا