شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٢٤

دعوى ٠ دعوى بطلان عقد بيع وفائى ٠ اعتبارها دعوى مختلطة ٠ حق المدعى فى رفعها أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة العقار ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٦ ــ ٥ ــ ١٩٤٠
المواد
المادة ١١٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

دعوى بطلان عقد البيع الوفائى هى دعوى مختلطة تستند الى حقين أحدهما شخصى مستفاد من العقد المطلوب بطلانه وثانيهما عينى أساسه الحق العينى الذى يسترده رافعه كنتيجة لانحلال ذلك العقد ٠ وللمدعى فى هذه الدعوى المختلطة الخيار فى رفع دعواه أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة العقار ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 26-5-1949 MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey (V.-Prés.) ; Zaki Yacoub Bey et Ahmed el Garem Bey (C.C.). Action — L'action en nullité d'un acte de vente à réméré est considérée comme une action mixte — Le demandeur a donc le droit de l'intenter soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal de la situation de l'immeuble. L'action en nullité d'un acte de vente à réméré est une action mixte fondée sur deux droits: un droit personnel résultant de l'acte dont la nullité est requise et un autre réel fondé sur le droit réel dont le demandeur requiert la restitution comme conséquence de la dissolution de cet acte. En intentant cette action mixte le demandeur a donc le choix de la porter soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal de la situation de l'immeuble.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا