شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤١٥–٤١٧

وصى : الحكم عليه بغرامة لعدم تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الحسبية ٠ شرط ذلك أن تكون تلك القرارات والأحكام صادرة وفقا للقانون ٠ مثال ٠

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط — الدائرة الحسبية
التاريخ
١٠ ــ ٣ ــ ١٩٤٩
المواد
المادة ( ٢٥ ) من قانون المحاكم الحسبية ؛ المواد ( ١٦ ، ١٧ ، ٣١ ) ؛ القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ ( المحاكم الحسبية )

المبادئ المستخلصة

حين خول قانون المحاكم الحسبية للمحكمة فى المادة ( ٢٥ ) أن تحكم على الوصى بغرامة قد نص صراحة على أنه هذا يكون اذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو فى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ٠ ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن القرارات والأحكام التى قصدها المشرع فى هذا الخصوص هى وحدها التى تكون قد صدرت وفقا لهذا القانون ، وفى حدود اختصاص المحكمة والواجبات المفروضة على الأوصياء ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تلزم الوصى أمرا لايسمح القانون الزامه به ــ ولما كانت نصوص المواد ( ١٦ ، ١٧ ، ٣١ ) من هذا القانون صريحة فى أن تعارض مصلحة الوصى مع مصلحة القاصر يستوجب بذاته عزل الوصى اذا كان قد عين فهو من باب أولى لايسمح بأن تجعل المحكمة هذا التعارض سببا لتعين الوصى ولا أن تجعله سببا لارغام الوصى المعين على أن يقوم بأعمال تتعارض فيها مصلحته مع مصلحة القاصر ٠ فاذا وضح أن تعيين المستأنف وصيا كان من مبدأ الأمر غير جائز لتعارض المصلحتين ، فان استمراره فى الوصاية قد أصبح على كل حال ، وبعد أن صدر القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ ( المحاكم الحسبية ) ــ متنافرا مع نصوص هذا القانون وواضح أن سبب هذا التنافر ذاته هو الذى أوحى للمحكمة باصدار الحكم المستأنف بالغرامة واذا كان هناك محل لمؤاخذة المستأنف على اخفاء لأموال القاصر ، أو سوء تصرف نحوه فان سبيل ذلك لا يكون باتخاذ مثل الحكم الصادر بتغريمه بل بالالتجاء الى الطرق التى شرعها القانون للوصول الى حقوق القصر ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL NATIONAL D'ASSIOUT CHAMBRE HASBY 10-3-1949 MM. Ahmed Hassan Bey (Prés.) ; Mahmoud Sabri Youssef Bey et Hassan Abdel Wahab el Afifi Bey (C.C.). Tuteur — Pour qu'un tuteur soit condamné à une amende pour avoir manqué à exécuter les ordonnances et décisions rendues par le tribunal hasby, il faut que ces ordonnances ou décisions soient rendues conformément à la loi — Exemple. En conférant au tribunal le pouvoir de condamner le tuteur à une amende, l'article 25 de la loi sur les tribunaux hasbys a stipulé expressément que cette condamnation sera prononcée si le tuteur manque à remplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi, ou à exécuter les décisions et ordonnances rendues par le tribunal. Il ne peut y avoir aucun doute que les ordonnances et décisions visées par le législateur sont exclusivement celles qui ont été rendues conformément à cette loi, et dans les limites de la compétence du tribunal et des devoirs imposés au tuteur. Dès lors, il n'appartient pas au tribunal d'imposer au tuteur un devoir que la loi ne permet pas de lui imposer. D'autre part, dans ses articles 16, 17 et 31, la dite loi prévoit expressément que le conflit entre les intérêts du tuteur et ceux du mineur est une cause de destitution du tuteur qui a été désigné. A plus forte raison, elle ne permet pas que le tribunal se fonde sur ce conflit pour désigner un tuteur ou pour obliger un tuteur déjà désigné à faire des actes mettant en conflit ses intérêts et ceux du mineur. S'il appert, en l'espèce, que la désignation de l'appelant comme tuteur n'était pas valable dès le début, en raison du conflit entre ses intérêts et ceux du mineur, il n'y a aucun doute que son maintien dans la tutelle, après la promulgation de la Loi No. 99 de 1947 sur les tribunaux hasbys est, de toute façon, devenu contraire aux dispositions de cette loi; et c'est cette contradiction même qui a déterminé le tribunal à rendre le jugement dont appel qui a condamné le tuteur à une amende. Si l'on devait reprocher à l'appelant d'avoir dissimulés les avoirs du mineur, ou d'avoir agi d'une manière préjudiciable aux intérêts de ce dernier, on ne saurait arriver à ce but en condamnant ce titeur à une amende, il faut recourir aux moyens réglementés par la loi pour protéger les intérêts des mineurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا