حكم ص ١٦٣–١٦٥
الاصطدام — المطالبات — الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى — التلف الكلى
- المحكمة
- محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية — تحت رياسة حضرة أحمد عابدين بك وكيل المحكمة وحضور حضرات المستر جون برسيفال وعبد الرحمن ابراهيم أفندى القاضيين ومصطفى مختار أفندى الكاتب
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يوليه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادتان ٢٧٤ و ٢٧٥ من قانون التجارة البحرى)
المبادئ المستخلصة
نص المادتين ٢٧٤ و ٢٧٥ من قانون التجارة البحرى القاضى بوجوب اعلان القبودان لمطالباته فى ظرف ثمان وأربعين ساعة فى حالة حصول اصطدام لاينطبق على الحالة التى تتلف فيها السفينة كلية والسبب الذى يدعو الى الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبات فى المواعيد المقررة اغا هو عدم وقوف الانسان عقب زمن طويل على الحقيقة من حيث كون الخسائر أصلها الاصطدام أو منشؤها حوادث جاءت بعدها وهذا السبب لاوجود له متى تلفت السفينة كلية
صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

