شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٥

الاصطدام — المطالبات — الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى — التلف الكلى

المحكمة
محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية — تحت رياسة حضرة أحمد عابدين بك وكيل المحكمة وحضور حضرات المستر جون برسيفال وعبد الرحمن ابراهيم أفندى القاضيين ومصطفى مختار أفندى الكاتب
التاريخ
حكم رقيم ٣ يوليه سنة ١٩٠٥
المواد
(المادتان ٢٧٤ و ٢٧٥ من قانون التجارة البحرى)

المبادئ المستخلصة

نص المادتين ٢٧٤ و ٢٧٥ من قانون التجارة البحرى القاضى بوجوب اعلان القبودان لمطالباته فى ظرف ثمان وأربعين ساعة فى حالة حصول اصطدام لاينطبق على الحالة التى تتلف فيها السفينة كلية والسبب الذى يدعو الى الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المطالبات فى المواعيد المقررة اغا هو عدم وقوف الانسان عقب زمن طويل على الحقيقة من حيث كون الخسائر أصلها الاصطدام أو منشؤها حوادث جاءت بعدها وهذا السبب لاوجود له متى تلفت السفينة كلية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 163

صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا