شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤١٢

حجر • تنازل طالب الحجر عن الطلب أو عن استئناف الحكم الصادر فيه • لا يؤثر على ولايته • اعتباره من اختصاص المحكمة الولائى •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
(استئناف ٣٠ س ٤٨ ق)

المبادئ المستخلصة

ان التنازل عن الاستئناف المرفوع عن دعوى الحجر لا يؤثر على قيامه لأن المستأنف انما رفع الاستئناف عن الحكم المرفوع عن دعوى الحجر حسبة كما قدم طلبه للمحكمة الابتدائية حسبة فأصبحت المحكمة الاستئنافية مختصة بنظر الاستئناف فى هذه المادة ولا يؤثر على اختصاصها تنازل المستأنف عن استئنافه لأنه ليس خصما حقيقيا فى طلب الحجر بل يقدمه ابتداء واستئنافا حسبة فاذا ما تقدم للمحكمة وجب عليها الفصل فى المادة لأنها تدخل فى اختصاصها الولائى — لا القضائى الذى يتنازل فيه الأخصام — والاختصاص الولائى لا يؤثر عليه تنازل من رفع الطلب للمحكمة فلا يكون لهذا التنازل أثر على اختصاص المحكمة بنظر موضوع الاستئناف •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE HASBY 28-2-1949 MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.) : Ibrahim Lotfi Bey et Ali Abdel Hamid Bey (C.C.). Interdiction — Le désistement du requérant à la demande en interdiction ou à l'appel formé contre la décision y ayant statué n'a point d'effet sur la demande ou sur l'appel — Cette question relève de la compétence gracieuse du tribunal. Le désistement à l'appel formé contre la décision rendue sur la demande en interdiction n'a point d'effet sur l'existence de cet appel. Car, en présentant sa demande en interdiction ou en formant appel contre la décision y ayant statué, le requérant s'inspire d'une pensée désintéressée et agit dans l'intérêt public. Donc, la Cour d'appel devient compétente pour connaître de l'appel en cette matière aussitôt qu'elle en est saisie. Le désistement du requérant à son appel n'a point d'effet sur la compétence de la Cour, étant donné qu'il n'est pas une partie réelle dans l'instance, car, il agit en premier et en second degré dans l'intérêt public. Une fois la demande présentée au tribunal, celui-ci est tenu d'y statuer, s'agissant d'une matière qui relève de sa juridiction gracieuse (et non de sa juridiction contentieuse contestée par les plaideurs). Etant donné que le désistement du demandeur n'a aucun effet sur la juridiction gracieuse du tribunal, il en résulte que ce désistement n'a point d'effet sur sa compétence pour connaître de l'objet de l'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا