شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤١٢

محاكم حسبية : ولايتهما تنتهى ببلوغ القصر سن الرشد • أثر ذلك •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف اسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
(استئناف ٧ سنة ٤٩ ق)

المبادئ المستخلصة

ولاية المحاكم الحسبية تقتصر على مسائل عدم الأهلية للقصر أو انعدام الارادة للمعتوهين أو على ضعفها لذوى الغفلة وعلى حالة الغائبين غيبة منقطعة فلا ولاية لها فى غير ذلك ومتى بلغ القصر رشدهم ترفع الوصاية عنهم ويقومون بأنفسهم بمباشرة جميع حقوقهم ويتولون بأنفسهم حساباتهم مع أوصيائهم والقول بأن ولايتها تستمر حتى تصفى المنازعات الخاصة بالتركة بين القصر الذين بلغوا سن رشدهم وبين الوصى قول لا سند له من القانون •

Résumé (Français)

( ARRÊTS DES COURS D'APPEL ) 203 COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE HASBY 28-2-1949 MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.) ; Ibrahim Lotfi Bey et Ali Abdel Hamid Bey (C.C.). Tribunaux Hasbys — La compétence de ces tribunaux à l'égard des mineurs prend fin dès qu'ils ont atteint l'âge de la majorité—Effets. La compétence des tribunaux Hasbys ne s'étend qu'aux questions relatives à l'incapacité des mineurs, à l'absence de volonté chez les aliénés et à sa faiblesse chez les faibles d'esprit, ainsi qu'aux questions concernant les individus dont l'absence s'est prolongée. Ils sont incompétents pour connaître de toute autre matière. Dès que les mineurs ont atteint l'âge de la majorité, la tutelle est levée à leur égard, et ils exercent tous leurs droits et procèdent eux-mêmes à la vérification des comptes de leurs ex-tuteurs. Ne repose donc sur aucune base légale, la prétention que la compétence de ces tribunaux continue jusqu'au vidé des contestations relatives à la succession entre les mineurs ayant atteint l'âge de la majorité et leur tuteur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 412
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا