شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤١٠–٤١١

الدعوى البوليصية • بيع المدين بعض أمواله لأحد الدائنين • وجوب أن تعرف المحكمة مبلغ تعادل الدين وقيمة المبيع •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ١٧ س ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

اذا كانت واقعة الدعوى هى أن أحد الدائنين اشترى من مدينه عشرة أفدنة وخصم دينه من الثمن، وقال الحكم بانتفاء تواطئه مع المدين اضرارا بحقوق الدائنين الآخرين لأنه انما يسعى الى غرض مشروع وهو استيفاء دينه من مدينه ومن ثم لا يمكن الطعن على هذا التصرف بالدعوى البوليصية لأنه فى مركز دائن كالآخرين وللمدين المعسر أن يوفى أحد الدائنين قبل الآخرين — هذا القول ليس صحيحا على اطلاقه فهو ان صح فى حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع فانه لا يصح فى حالة تفاوتهما تفاوتا من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية لدين فحسب • فاذا كان الثابت بالحكم أن رافعى الدعوى البوليصية تمسكوا بأن مبلغ دين من تصرف له المدين يقل كثيرا عن قيمة الأطيان ، فان من المتعين على المحكمة والحالة هذه أن ترد على دفاعهم هذا وأن تعرف بمقدار الدين الذى تقول أن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما وفى الحالة الأخيرة تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف أما اذا هى لم تفعل فقد عار حكمها بطلان جوهرى وتعين نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 9-6-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) : Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). Action paulienne — En cas de vente conclue par un débiteur au profit de l'un de ses créanciers, le tribunal doit tenir compte de ce que le montant de la créance payée comme prix équivaut à la valeur de la chose vendue. Il s'agit en l'espèce d'un créancier ayant acheté de son débiteur dix feddans et ayant retenu sa créance sur le prix. Le tribunal rejeta l'allégation qu'une collusion frauduleuse a eu lieu entre ce créancier et son débiteur dans le but de porter préjudice aux droits des autres créanciers. Il exposa comme motifs de ce rejet que le créancier n'a fait que poursuivre un but légitime, celui de recouvrer sa créance : qu'il n'y avait plus lieu d'attaquer cette disposition par voie d'action paulienne, l'acheteur étant créancier comme tous les autres et le débiteur insolvable peut payer sa dette à un créancier avant les autres. Cette thèse n'est pas absolument vraie. Si elle l'est en cas d'égalité entre la créance et le prix de vente, elle ne saurait l'être en cas d'une inégalité qui laisserait présumer que la disposition tendait à autre chose de plus qu'un désintéressement. Il résulte en effet du jugement que les auteurs de l'action paulienne avaient relevé que le montant de la créance était bien inférieur au prix des terrains. Le tribunal aurait donc dû répondre à ce moyen de défense et indiquer le montant de la créance en acquit de laquelle l'aliénation est prétendue avoir lieu, et ce pour faire ressortir l'égalité ou l'inégalité entre la créance et le prix de vente. En cas d'inégalité, le tribunal était tenu de relever que les conditions d'une action en nullité n'étaient pas toutes réunies. Ne l'ayant pas fait, son jugement est entaché d'une nullité substantielle qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 411
صفحة 410
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٠–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا