شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٠٨–٤٠٩

نقض • لا يقبل الطعن قبل صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة • قصره على من صدر الحكم فى غيبته أو من خصمه الحاضر • الطعن ممن شهد الخصومة من زملاء الغائب • وجوب وقف السير فيه فقط • علة ذلك •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٢ من قانون انشاء محكمة النقض والابرام ( المرسوم بقانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١ ) — (نقض ٨١ س ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

ان ظاهر نص المادة ١٢ من قانون انشاء محكمة النقض والابرام يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الذى يرفع قبل صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة ، وهذا مقصور على الحالة التى يكون فيها الطعن مرفوعا ممن صدر الحكم فى غيبته أو من خصمه الحاضر • أما اذا كان الطعن مرفوعا ممن شهد الخصومة من زملاء الغائب فيكون من المتعين وقف السير فيه لا الحكم بعدم قبوله ؛ ذلك أن صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة ، انما تتم باجراءات وأمور لا دخل فيها للطاعن فلا هو يملك توجيهها ولا هى توجه اليه وليس من المفروض أن يعلم بها •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 9-6-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés) : Ahmed Helmi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey, Mohamed Azmy Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey, (C.C.). Pourvoi en cassation — Le pourvoi est irrecevable tant que le jugement rendu par défaut peut être attaqué par la voie de l'opposition — Cette règle s'applique exclusivement au défaillant aussi bien qu'à son adversaire ayant comparu à l'audience — Si le pourvoi est formé par les coplaideurs du défaillant qui ont comparu à l'audience, on devrait y surseoir seulement — Raison. L'article 12 de loi instituant la Cour de Cassation dispose que le pourvoi n'est pas recevable contre un jugement par défaut tant qu'il peut être attaqué par la voie de l'opposition. Cette disposition s'applique exclusivement au cas où le pourvoi est formé par le défaillant ou par son adversaire ayant comparu à l'audience. Mais si le pourvoi est formé par les coplaideurs du défaillant qui ont comparu à l'audience, l'on devrait alors y surseoir seulement et non prononcer un jugement d'irrecevabilité. Car, le jugement devient non susceptible d'opposition à la suite de certaines formalités indépendantes de la volonté du pourvoyant, lequel ne peut y procéder : elles ne sont pas non plus dirigées contre lui et il n'est pas présumé en avoir connaissance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 409
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا