شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٠٧

نقض • حكم استئنافى بأحقية الشفيع فى الشفعة • انذار المحكوم عليهم الشفيع بدفع الثمن مع حفظ حقهم فى الطعن بالنقض • لا يعتبر قبولا للحكم يسقط حقهم فى الطعن •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ١٠١ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت أنه عقب صدور الحكم بأحقية الشفيع فى الأخذ بالشفعة أنذره الطاعنون بدفع الثمن مع حفظ حقهم فى الطعن بالنقض فى الحكم — فلا يعتبر هذا الانذار وقبولهم الثمن وملحقاته ، قبولا للحكم ولا تنازلا عن حقهم فى الطعن فيه بالنقض لأن الطعن لا يوقف تنفيذه ، سيما والثابت أنه عندما نفذ المطعون عليه الأول ( الشفيع ) الحكم بتسليم الأطيان المشفوع فيها احتفظ أيضا أحد الطاعنين ( المشفوع ضدهم ) بالحق فى الطعن فى الحكم بطريق النقض • وهذا كله يفيد أن الطاعنين لم يقبلوا الحكم وأن حقهم فى رفع نقض عنه لم يسقط • ولا يغير من ذلك قبضهم الثمن فانه لم يكن الا نتيجة لازمة للتنفيذ الجبرى عليهم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 9-6-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) : Ahmed Helmi Bey, El Said Ramadan Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdi Bey, (C.C.). Pourvoi en cassation — Arrêt d'appel faisant droit à la demande en préemption — Tout en se réservant le droit de se pourvoir en cassation, les acquéreurs préemptes ont mis le préempteur en demeure de payer le prix—Ce fait ne constitue pas un acquiescement au jugement, entraînant déchéance du droit au pourvoi en cassation. Il est constant que les acquéreurs préemptées ont, à la suite de l'arrêt faisant droit à la demande en préemption, et tout en se réservant le droit de se pourvoir en cassation, mis le préempteur en demeure de payer le prix. Cette mise en demeure, ainsi que l'acceptation du prix et de ses accessoires, ne constituent nullement de la part des acquéreurs préemptés, un acquiescement au jugement, ni une renonciation au droit de se pourvoir en cassation ; étant donné que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution, et surtout qu'il est établi que l'un des demandeurs en cassation (les acquéreurs préemptés) s'est bien réservé aussi la faculté de se pourvoir en cassation lors de l'exécution du jugement ordonnant la remise du terrain vendu au premier défendeur en cassaion (le préempteur). Cela prouve qu'ils n'ont pas acquiescé au jugement et qu'ils ne sont point déchus du droit de se pourvoir en cassation contre le dit arrêt. Le fait par eux d'avoir encaissé le prix, qui n'est que la conséquence inéluctable de l'exécution forcée contre eux, ne charge rien à cet égard.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 407
صفحة 407
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا