شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٠٦

١ — اثبات فى المواد المدنية • عدم تجزئة الاقرار • لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة • سلطة قاضى الموضوع • ٢ — اثبات فى المواد المدنية • الاستدلال على وقوع البيع بقيام مقدمة ثبوت بالكتابة • وجوب اثبات توفر أركان البيع جميعها بما فى ذلك الثمن •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ٢١ س ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

١ — عدم تجزئة الاقرار لا تحول دون اعتباره مقدمة اثبات بالكتابة ؛ كما أن انتاج الورقة الصادرة من الخصم قرب احتمال التصرف المراد اثباته هو من المسائل التى تستقل بتقدير قاضى الموضوع متى كان هذا التقدير مستندا الى تعليل سائغ • ٢ — اذا كانت المحكمة ، وهى بصدد نزاع على ثبوت عقد بيع ، قد رأت قيام مقدمة اثبات بالكتابة وجب عليها للقول بثبوت البيع اثبات توافر جميع أركانه • واذا كان الثمن ركنا من أركان البيع ولا يجوز القول بانعقاد البيع الا اذا أثبت توافر هذا الركن فالحكم الذى يقام على أن بيعا تم بين طرفى خصومة يجب أن يعنى باثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن • فاذا اكتفى الحكم باثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الآخر كان قضاؤه مخالفا للقانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 9-6-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) : Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). I.—Preuve en matière civile — L'indivisibilité de l'aveu ne l'empêche pas d'être considéré comme un commencement de preuve par écrit — Pouvoir du juge du fond à cet égard. II.—Preuve en matière civile — Si la vente est constatée par un commencement de preuve par écrit, il faut prouver que tous ses éléments, y compris le prix, sont réalisés. 1.—L'indivisibilité de l'aveu n'empêche pas de le considérer comme un commencement de preuve par écrit. De même, la question de considérer un écrit émanant de l'adversaire comme pouvant rendre plus vraisemblable l'acte qui était sur le point d'être conclu, est une question relevant du juge du fond, pourvu que cette appréciation soit basée sur une justification plausible. 2.—Si le tribunal saisi d'un litige concernant la constatation d'un acte de vente, estime qu'il y a un commencement de preuve par écrit, il est tenu pour conclure à l'existence de la vente, de rapporter que tous ses éléments se trouvent réalisés. Le prix étant un élément de la vente, celle-ci ne se trouve réalisée que si l'existence de cet élément est prouvée. Le jugement qui conclut à l'existence d'une vente entre les parties litigantes, est tenu de faire ressortir l'existence de tous les éléments de la vente, soit le consentement, l'objet et le prix. Est donc contraire à la loi, le jugement qui se contente de prouver l'existence des deux premiers éléments, en omettant le dernier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا