شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٠٣–٤٠٥

١ — دعوى التزوير • أقرار الخصم بأنه لا يعول على تاريخ الورقة المطعون فى تاريخها بالتزوير وانما يعول على ذات محتوياتها • اعتبار هذا تنازلا منه عن التمسك بتاريخها • وجوب وقف دعوى تزوير التاريخ • ٢ — دعوى التزوير • الحكم بتزوير الورقة بناء على عدة قرائن لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له • تبين فساد بعضها • قصور مبطل للحكم • ٣ — اقرار • تمسك المدعى باقرار صادر من خصمه • وجوب الرد على هذا الدفاع •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٨١ مرافعات — [وفى متن الحكم: المادتان ٢٨١ و٢٨٢ مرافعات] — (نقض ١٨٤ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قرر الخصم أنه لا يعول فى دفاعه على تاريخ الورقة المطعون فيها بالتزوير وانما يعول على ذات محتويات الورقة فان هذا يعتبر تنازلا منه عن التمسك بهذا التاريخ وعن الدفاع الذى كان يقيمه عليه مما كان يتعين على المحكمة أن تأمر بوقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ المذكور ، أما اذا هى لم تفعل فانها تكون قد خالفت القانون • ولا يحول دون ذلك ألا يكون الخصم قد تقدم بطلب الوقف صراحة الى المحكمة فان نص المادة ٢٨١ مرافعات لا يوجب تقديم طلب بذلك بل يكتفى لوقف المرافعة بمجرد اقرار من يتمسك بالورقة المطعون فيها بعدوله عن التمسك بها • ٢ — متى كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له ثم تبين فساد بعضها فقد عاره بطلان جوهرى • ٣ — متى كان الثابت أن المدعى قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأقوال خصمه فى محضر وفاة مورثه واعتبر ذلك اعترافا من الخصم بصحة صدور السند من المدين ( المورث ) فان فى قعود الحكم عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى قصور يتعين معه نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-6-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdi Bey (C.C.). I.—Inscuption en faux—Le fait par le plaideur de déclarer qu'il se prévaut uniquement du contenu de la pièce dont la date est arguée de faux en non pas de cette date, implique qu'il renonce à se prévaloir de cette date. Il échet, dans ces conditions, d'arrêter la procédure incidente en faux. II.—Inscuption en faux—En déclarant la pièce fausse, le jugement s'est fondé sur plusieurs présomptions sans préciser sur laquelle il s'est essentiellement basé — Il s'est avéré par la suite que certaines de ces présomptions sont fausses — Il s'agit d'une insuffisance qui vicie le jugement. III.—Droit de la défense — Le demandeur se prévaut d'une déclaration émanant de son adversaire — Le tribunal est tenu de répondre à cette défense. 1.— Le fait par le plaideur de déclarer baser sa défense sur le contenu de la pièce arguée de faux et non sur sa date signifie qu'il renonce à se prévaloir de cette date et, à la défense qui en est tirée. Dans ces conditions, le tribunal devait arrêter la procédure incidente en faux, relative à l'altération de la date. Ne l'ayant pas fait, il a voilé la loi. Le fait par le plaideur de n'avoir pas expressément demandé au tribunal d'arrêter la dite procédure ne change rien à cet égard, l'article 281 C. Proc. n'exigeant pas cette demande. Il suffit pour que le tribunal arrête la procédure incidente en faux, que le défendeur déclare retirer la pièce arguée de faux. 2.—Pour déclarer la pièce fausse, le jugement se fonde sur plusieurs présomptions réunies sans préciser sur la quelle il s'est essentiellement basé. Par la suite, certaines de ces présomptions s'avèrent fausses. Dans ces conditions, le jugement est entaché d'une nullité substantielle. 3.—Il est constant que le demandeur en cassation s'est prévalu en siège d'appel des déclarations faites par son adversaire au procès-verbal du décès de l'auteur de ce dernier et qu'il les a considérées comme une reconnaissance faite par son adversaire que le titre émane vraiment du débiteur (son auteur). Il en ressort que le fait par le jugement de ne pas avoir répondu à cette défense essentielle constitue une insuffisance donnant lieu à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 405
صفحة 403
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٣–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا