شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٤٠١–٤٠٢

جمارك • وجوب ارسال قرار اللجنة الجمركية الى الجهة التى ينتمى اليها المتهم فى يوم صدوره أو اليوم التالى له • ليس اجراء جوهريا يترتب على اغفاله بطلان القرار •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٦ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
الفقرة الخامسة من المادة ٣٣ من لائحة الجمارك — (نقض ١٩ س ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الخامسة من المادة ٣٣ من لائحة الجمارك تنص على وجوب ارسال قراراتها الى الجهة التى ينتمى اليها المتهم فى يوم تحرير القرار أو فى اليوم التالى له على الأكثر • ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن ارسال القرار الى المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من المادة ٣٣ من الائحة الجمركية يجعل هذا الاجراء باطلا وغير منتج لأثره القانونى وهو بدء سريان ميعاد المعارضة — هذا الذى ذهب اليه الحكم غير صحيح فى القانون — فأحكام الائحة لا تفيد البطلان فى هذه الحالة لا صراحة ولا ضمنا — كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة ارسال القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التى يترتب على اغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص — ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وتعين نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 26-5-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) : Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). Douanes — La décision de la Commission douanière doit, le jour même où elle est rendue ou le jour suivant, être envoyée à l'autorité dont relève le contrevenant — Toutefois, ce n'est pas une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision. L'alinéa 5 de l'article 33 du Règlement douanier stipule que les décisions de la Commission douanière doivent être envoyées à l'autorité dont relève le contrevenant le jour même où elles sont rendues ou, au plus tard, le jour suivant. Le jugement dont pourvoi a déclaré que la décision devait à peine de nullité, être envoyée au Gouvernorat dans le délai fixé à l'alinéa 5 de l'article 33 du règlement douanier que si la décision est envoyée plus tard, elle perd son effet juridique, savoir le point de départ du délai de l'opposition. Cette opinion exposée par le jugement n'est pas légalement fondée. En effet, les dispositions du dit jugement ne stipulent ni expressément ni tacitement la nullité dans ce cas. D'autre part, il n'existe aucune considération permettant de soutenir que l'envoi de la décision dans le délai fixé est une des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité, même sans texte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 401
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠١–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا