شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٩٥

بيع • وضع يد المشترى على العين المبيعة • ليس شرطا لازما لانجاز التصرف •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ١٤٩ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

ان وضع يد المشترى على العين المبيعة وان كان يصح اعتباره قرينة على انجاز التصرف فانه ليس شرطا لازما فيه ؛ اذ قد يكون التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى انجاز التصرف • ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم بصفة أساسية على أن وضع يد المشترى على العين المبيعة شرط ضرورى فى اعتبار التصرف منجزا كان مخالفا للقانون وتعين نقضه دون حاجة الى التعرض لباقى أسباب الطعن •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 19-5-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey, Mohamed Azmy Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). Vente — La mise de l'acheteur en possession de l'objet vendu n'est pas une condition nécessaire pour que la disposition soit considérée comme pure et simple. Bien que la mise de l'acheteur en possession de l'objet vendu puisse être considérée comme une présomption indiquant que la disposition est pure et simple, néanmoins elle n'en est pas une condition nécessaire à cet effet. L'aliénation peut être en effet pure et simple alors que la chose vendue demeure en la possession du vendeur pour une raison quelconque n'excluant pas l'effet immédiat de l'aliénation. Dès lors, le jugement dont pourvoi, s'étant fondé principalement sur le fait que la mise de l'acheteur en possession de l'objet vendu est une condition sine qua non pour que l'aliénation soit considérée comme pure et simple, viole la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 395
صفحة 395
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا