شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٣

الاختلاس — عرض القيمة نقدا — نية الاختلاس — الاثبات

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة — تحت رياسة حضرة عبد الرحيم بك أحمد القاضى وحضور جناب المستر الكسندر أويكان لونج وأحمد أفندى زكى سرور قضاة وحضرة مصطفى أفندى صبرى عضو النيابة وحسن أفندى صبحى كاتب الجلسة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٦
المواد
(المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

من استودع امانة فاتهم باختلاسها لا يستطيع التخلص من المسؤلية الجنائية بعرضه قيمتها نقدا متى ثبت وجود نية الاختلاس عنده من قبل عرض القيمة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٤ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٧٣ صحيفة ١٣٩)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 161

صور الصفحات ١٦١–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا