حكم ص ١٦١–١٦٣
الاختلاس — عرض القيمة نقدا — نية الاختلاس — الاثبات
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة — تحت رياسة حضرة عبد الرحيم بك أحمد القاضى وحضور جناب المستر الكسندر أويكان لونج وأحمد أفندى زكى سرور قضاة وحضرة مصطفى أفندى صبرى عضو النيابة وحسن أفندى صبحى كاتب الجلسة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
من استودع امانة فاتهم باختلاسها لا يستطيع التخلص من المسؤلية الجنائية بعرضه قيمتها نقدا متى ثبت وجود نية الاختلاس عنده من قبل عرض القيمة (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٤ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٧٣ صحيفة ١٣٩)
صور الصفحات ١٦١–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

