شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٩١–٣٩٢

تقادم : وضع اليد • شرط الهدوء لا تنفيه المنازعات القضائية •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ١٤٢ س ١٧ ق)

المبادئ المستخلصة

مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانونا صفة الهدوء عن الحيازة • فالقول بأن صفة الهدوء الواجب توافرها فى التقادم تزول عن الحيازة بمجرد رفع دعوى استرداد الحيازة والاستحقاق ، قول غير صحيح •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 12-5-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). Prescription — Possession — La simple contestation judiciaire n'exclut pas le caractère paisible de la possession. Au point de vue légal, la simple contestation judiciaire n'exclut pas le caratère paisible de la possession. Il est donc inadmissible de soutenir que le simple fait d'agir en réintégrande ou en revendication est de nature à exclure le caractère paisible de la possession qui est un élément de la prescription acquisitive.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 392
صفحة 391
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩١–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا