شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٩٠

موظف • القضاء له باستحقاق مكافأة من الجمعية المشترك بها • وجوب بيان شروط الاستحقاق •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ٤ س ١٨ ق)

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم باستحقاق المدعى للمكافأة بواقع شهرين من مرتبه الأخير عن كل سنة من مدة اشتراكه فى جمعية ٠٠٠ ولكن لم يورد وجه ذلك الاستحقاق اذ جاء خاليا من بيان شروط استحقاق المكافأة حسب قوانين الجمعية ومن بيان العناصر الواقعة التى تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة الى المدعى بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق حكم القانون على واقعة الدعوى ، كان الحكم فاقد الأساس القانونى وعاره بطلان جوهرى وتعين نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 12-5-1949 MM. Mohamed el Mofti el Gazayerli Bey, (V. Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). Employé — Le jugement lui donne droit à une indemnité à la charge de la société qui l'a employé — Ce jugement doit rapporter les conditions de cet octroi. Le jugement a donné droit au demandeur à une indemnité à raison de deux mois de ses derniers appointements pour chaque année qu'il a passée dans son poste auprès de la société... Cependant, ce jugement n'a pas rapporté les motifs de cet octroi et a omis d'exposer quelles sont les conditions suivant lesquelles l'employé devait avoir droit à l'indemnité conformément aux statuts de la société. Il a également omis de rapporter les éléments de fait susceptibles d'établir que le demandeur remplissait les dites conditions. Dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en meusure de contrôler l'application de la loi au cas de l'espèce à lui soumis. Dans ces conditions, l'arrêt dont pourvoi, ayant confirmé le dit jugement dépourvu d'une base juridique, est entaché d'une nullité substantielle et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 390
صفحة 390
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٠–٣٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا