شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٩

اختصاص : تقديم القضية لمحكمة الجنايات ونظرها فى بعض الجلسات • لا يجوز احالتها بعد ذلك للمحكمة العسكرية • مثال •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
الأمر العسكرى رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ (المادة الثانية منه) — (نقض ٩٢١ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

لما كانت القضية قد قدمت الى محكمة الجنايات بالطريق القانونى وكان الدفاع فى اليوم المحدد لنظرها قد طلب فى جلسة المحاكمة ضم أوراق واعلان شهود نفى فأجيب الى هذا الطلب ، وكان ذلك من المحكمة لا يصح الا بعد اطلاعها على الأوراق وتبينها أن التحقيق المطلوب قد يكون له أثره فى مصير الدعوى وأن حسن سير العدالة يقتضيه، فان القول بأن المحكمة لا تعتبر فى هذه الحالة قد بدأت فى نظر الدعوى لا يكون صحيحا لأن الاجراء المذكور لا يصح أن يتخذ الا والدعوى منظورة أمام المحكمة أى بعد البدء فى نظرها بطبيعة الحال • أما قول المحكمة أن القرار الذى أصدرته انما هو مجرد اجراء اتخذته بناء على طلب الدفاع وقبل البدء فى نظر القضية فلا يقبل منها فى القانون لأن القانون لا يعرف الاجراءات الآلية التى تصدر ولو كانت على خلاف رأى من أصدرها ولا تبررها الظروف والملابسات ولا يهم فى صحيح القانون وقد صدر قرار المحكمة باجراء تحقيق أن يكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم فان الطلب فى هذه الحالة لا يكون الا للفت نظر المحكمة الى دليل لو تنبهت اليه لوجب عليها أن تحققه من تلقاء نفسها • بناء على ذلك يقتضى نقض حكم محكمة الجنايات القاضى باحالة الدعوى الى المحكمة العسكرية بعد أن كانت قد بدأت فى نظرها ذلك لأن الأمر العسكرى رقم ٧٩ لسنة ١٩٤٩ لا يجيز ذلك الا اذا كانت المحكمة لم تكن قد بدأت فى نظر الدعوى •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Compétence — L'action déférée à la Cour d'Assises et examinée par elle en audience ne saurait être renvoyée après par devant la Cour martiale. L'action a été régulièrement déférée à la Cour d'Assises. A l'audience fixée pou son examen, la défense a demandé l'annexion de certaines pièces et la citation de certains témoins à décharge. La Cour donna suite à cette demande. La Cour n'a dû admettre cette demande qu'après avoir pris connaissance des pièces et s'être rendu compte que la mesure d'instruction sollicitée pouvait avoir un effet sur le sort de l'action et qu'elle était nécessaire pour la bonne marche de la justice. Il n'est pas donc exact de dire ensuite que la Cour n'avait pas encore abordé l'examen de l'action. Une telle mesure ne saurait être prise que si l'action était sous examen devant la Cour, c'est-à-dire après que celle-ci en ait abordé l'examen. D'autre part, l'on ne saurait admettre l'opinion avancée par la Cour, suivant laquelle la décision rendue n'est qu'une simple mesure prise à la requête de la défense préalablement à l'examen de l'affaire. La loi ne reconnaît pas les mesures automatiques prises contrairement à l'opinion de leur auteur et qui ne seraient pas justifiées par les circonstances. Peu importe aux yeux de la loi, la mesure ordonnant l'enquête étant prise, que cette mesure soit rendue d'office ou à la requête des parties : car cette requête ne représente en fait qu'un moyen pour attirer l'attention de la Cour sur une preuve qu'elle aurait instruite d'office si elle s'en était rendu compte. Cela étant, il y a lieu de casser la décision par laquelle la Cour d'Assises ordonne le renvoi de l'affaire par devant la Cour martiale après en avoir abordé l'examen. La proclamation militaire No. 79 de 1949 n'autorise un pareil renvoi que si la Cour n'avait pas encore abordé l'examen de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 389
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٩–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا