شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٨

مراقبة • نص القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ على الغاء انذارات التشرد السابقة وسكوته عن الأحكام الصادرة بالمراقبة • بقاء هذه معتبرة • أثر ذلك •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٧ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٢ والمادة ٦/٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ — المادة ٤٩ — ٢ من قانون العقوبات — (نقض ٦٥٣ سنة ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون الا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل ، فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره ، ونص المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ( الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ) على الغاء انذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بالمراقبة بناء على القانون القديم ما هو الا تطبيق لهذه القاعدة • فاذا كان الثابت أنه حكم على المتهم فى ٣١ أكتوبر سنة ١٩٤٣ بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه وقد حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل فى ٢١ أبريل سنة ١٩٤٨ لسرقة وقعت منه فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٦ فيكون عملا ارتكب من شأنه تأييد حالة الاشتباه هو ارتكابه جريمة سرقة فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٤٦ مما يتعين معه اعتباره عائدا ويقتضى عقابه بالمادة ٦/٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Surveillance de la police — La Loi No. 98 de 1945 stipule l'annulation des avertissements adressés aux vagabonds et garde le silence au sujet des jugements ordonnant la mise sous la surveillance de la police — Ces jugements conservent leur efficacité — Conséquences qui découlent de ce fait. Les effets découlants des jugements rendus sous l'empire d'une loi déterminée ne prennent pas fin par l'arbrogation de cette loi, à moins que celle-ci n'abroge le texte qui punissait le fait incriminé. Mais si le fait incriminé demeure toujours incriminé sous l'empire de la nouvelle loi, le jugement rendu en application de l'ancienne loi, conserve alors ses effets. Les dispositions de l'article 12 du Décret-Loi No. 98 de 1945, sur les vagabonds et les personnes suspectes, en annulant les avertissements aux vagabonds et en gardant le silence au sujet des jugements ordonnant la mise sous la surveillance de la police, rendus conformément à l'ancienne loi, ne sont qu'une application de ce principe. Or, il est constant en l'espèce que l'inculpé a été condamné le 31/10/1943 à la mise sous la surveillance de la police pour une durée d'un an et qu'il a été condamné par la suite, en date du 21/4/1948, à six mois de prison avec travail pour vol commis le 28/10/1946. Dès lors, il aura ainsi par cette infraction, commis un acte de nature à le maintenir en l'état de personnes suspectes. Donc, il doit être considéré comme récidiviste et puni de la peine prévue par l'article 6/2 du Décret-Loi No. 98 de 1945.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 388
صفحة 388
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٨–٣٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا