شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٦–٣٨٧

١ — تبديد • وديعة : جهاز الزوجة من القيميات • ٢ — تبديد • وديعة : اشتراط رد قيمتها عند فقدها • لا ينفى اعتبارها وديعة • ٣ — تبديد : جهاز الزوجة • نقله الى منزل الزوجية • لا يكفى لاعتبار أنها تخلت عن حيازته •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
(نقض ٤٥٢ س ١٩ ق) — [وفى متن الحكم: المادة ٤٦٥ مدنى والمادة ٣٤١ عقوبات]

المبادئ المستخلصة

١ — ليس صحيحا القول بأن جهاز الزوجة من المثليات التى يقوم بعضها مقام البعض الآخر وان العارية فيه لا تكون الا للاستهلاك ، لأن الجهاز من القيميات • ٢ — ان اشتراط رد قيمة الشىء عند فقده لا يكفى وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة بل انه بذاته يرشح الى رد الشىء المسلم عينا ما دام موجودا • ٣ — ما دامت المحكمة لم تبين فى واقعة الدعوى أن الزوجة عندما نقلت جهازها الى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازتها للزوج وأن هذا أصبح صاحب اليد فعلا عليه ، فلا محل للقول بتوفر التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Détournement — Dépôt — Les meubles que la femme apporte avec elle en se mariant sont des choses non-fongibles. II.—Détournement — Dépôt — La clause suivant laquelle la valeur de l'objet déposé doit être payée en cas de perte, n'empêche pas de considérer l'opération comme dépôt. III.—Détournement — Le fait par la femme mariée de transporter ses meubles au domicile conjugal ne signifie pas qu'elle en a abandonné la possession. I.—Il est inexact de dire que les meubles que la femme apporte avec elle en se mariant sont des choses fongibls qui peuvent être remplacées les unes par les autres et dont le prêt ne peut être qu'un prêt de consommation. En effet, ces meubles sont des choses non-fongibles. 2.—La stipulation consistant dans la restitution de la valeur de la chose déposée en cas de perte, ne suffit pas à elle seule pour dire que la remise n'a pas été faite à titre de dépôt. Cette stipulation peut au contraire signifier que la restitution doit être faite en nature si la chose déposée existe toujours. 3.—Le tribunal n'a pas fait ressortir dans son jugement que lorsque, en se mariant et en transportant ses meubles au domicile conjugal, la femme a voulu se dépouiller de la possession de ces meubles au profit de son mari, et que ce dernier en est devenu le détenteur réel. Dans ces conditions, il est inadmissible de soutenir qu'il y a remise excluant l'élément de soustraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 386
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا