شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٤

نقض فى المواد الجنائية • قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص لأن أحد المتهمين حدث تختص محكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى عليه • غير منه للخصومة • لا يقبل الطعن عليه • جواز تقديم طلب الى الجهة ذات الاختصاص لتعيين المحكمة المختصة •

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات — (نقض ٨٧٤ س ١٩ ق)

المبادئ المستخلصة

ان الحكم المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى الدعوى العمومية المرفوعة عليه — هذا الحكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع فالطعن فيه بطريق النقض لا يكون جائزا • وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى — فى أى وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام — الى الجهة ذات الاختصاص طبقا للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات — وذلك اذا ما توفر سببه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Cassation en matières pénales — Le fait par le tribunal d'appel de rendre un jugement déclinant sa compétence pour le motif que l'un des prévenus est un jeune délinquant justiciable du tribunal des jeunes délinquants ne met pas fin au litige. Dès lors, il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. On peut par contre présenter une demande à l'autorité déterminée par la loi pour désigner le tribunal compétent. Le tribunal d'appel a rendu un jugement par lequel il s'est déclaré incompétent, motif pris que l'un des inculpés étant un jeune délinquant, le tribunal des jeunes délinquants est seul compétent pour connaître de l'action publique exercée contre lui. Ce jugement ne met pas fin à l'affaire et dès lors il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Toutefois, rien n'empêche naturellement, si les circonstances l'exigent, de présnter une demande à l'autorité compétente conformément à l'article 241 du Code d'Instruction Criminelle aux fins de désigner le tribunal qui connaîtra de l'affaire. Cette demande peut être présentée à n'importe quel moment et sans égard aux jugements qui ont été rendus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا