شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٢–٣٨٣

ضرب أفضى الى موت . تعدد الضاربين وتعدد الاصابات التى سببت الوفاة . ادانة المتهم بأنه هو الذى أحدث الوفاة . لا تصح .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٦ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كانت الواقعة المسندة الى المتهم أنه وآخرين ضربوا المجنى عليه ضربا أفضى الى موته ، ولما كان الثابت فى تقرير الصفة التشريحية الذى قدمه طبيب ثانى المستشفى وفى محضر مناقشته أمام النيابة وفى تقرير الطبيب الشرعى — وقد اطلعت المحكمة على هذه الأوراق فى سبيل تحقيق وجه الطعن — ان الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة وتمزق الطحال وما صحبه من نزيف باطنى ، وكان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار اليها أنه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من أية ضربة من ضربات الرأس فقد قال باحتمال حدوث هذه الكسور من ضربة على الرأس لا يمكن تعيينها بالذات لتعددها ولوجود الكسر بقاعدة الجمجمة بعيدا عن مجلس كل منها — ومتى كان الأمر كذلك فان القول بأن كل اصابة أحدثت الوفاة ومساءلة الطاعن على هذا الأساس استنادا الى رأى الطبيب المذكور لا يكون صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Coups ayant occasionné la mort — Pluralité des auteurs et des coups ayant occasionné la mort — N'est pas régulière la condamnation de l'accusé comme ayant causé la mort de la victime. L'accusé est condamné pour avoir porté, concurremment avec d'autres personnes, des coups à la victime ayant occasionné sa mort. Toutefois, il ressort du rapport relatif à l'autopsie, présenté par le médecin en second de l'hôpital, ainsi que de ses déclarations au procès-verbal dressé par le Ministère Public et enfin du rapport du médecin-légiste dont la Cour a pris connaissance aux fins d'instruire les chefs du pourvoi, que la mort a été occasionnée par les fractures du crâne ainsi que par la déchirure de la rate et l'hémorragie interne qui en est résultée. Il ressort également des déclarations du dit médecin que les fracture du crâne peuvent être occasionnées par n'importe quel coup porté à la tête et qu'elles auront pu être causées par un coup indéterminé, vu la pluralité des coups, et d'autant plus que la fracture se trouve à la base du crâne, loin des endroits où furent portés les coups. Dans ces condiitons, il est inadmissible de soutenir que chaque coup a occasionné la mort et de baser ainsi la responsabilité de l'accusé sur les déclarations du médecin. Ce faisant, le jugement dont pourvoi a erré et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا