شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨١

اثبات فى المواد الجنائية . طلب المتهم سماع شاهد . الحكم بالادانة دون اجابة هذا الطلب بدعوى أن أقوال الشاهد ثابتة بمحضر ضبط الواقعة . خطأ يوجب النقض .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب الى المحكمة الابتدائية ضرورة سماع الشاهد فى الدعوى فأجيب الى طلبه ولكنه لم يحضر وقضى بالبراءة ، وكان الطاعن قد أعاد طلبه أمام المحكمة الاستئنافية فقضت بالادانة ورفضت طلب استدعاء الشاهد بمقولة أن أقواله ثابتة بمحضر ضبط الواقعة ، ولما كان هذا السبب لا يكفى للرد على الطلب لأن ما ثبت فى محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانونا من طلب مناقشة من قالها فى الجلسة مادامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالاخذ بما دون فيها ومادامت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على خطأ ويجب لذلك نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — L'inculpé requiert l'audition d'un témoin — est erroné et encourt cassation, le jugement ayant condamné l'inculpé sans faire droit à cette demande, motif pris que les déclarations du témoin sont actées au procès-verbal constatant l'infraction. Il est constant que le pourvoyant a soutenu devant le tribunal du premier degré la nécessité d'entendre la déposition du témoin dans l'affaire, qu'il a été fait droit à cette demande, que le témoin ne s'est pas présenté et que l'inculpé a été acquitté. Le pourvoyant ayant réitéré sa demande en appel, le tribunal rendit un jugement de condamnation en rejetant la demande tendant à la convocation du témoin, sous prétexte que la déposition de ce témoin est actée au procès-verbal constatant l'infraction. Pareil motif ne suffit pas pour rejeter la dite demande, car les déclarations actées aux procès-verbaux d'insturction n'empêchent pas légalement de demander la discussion de ces déclarations à l'audience, du moment que le tribunal n'est pas tenu d'adopter les constatations de ces procès-verbaux. En effet, il est de principe qu'en matière pénale, ce qui importe c'est l'instruction menée par le tribunal à la barre en présence des parties en cause. Il s'ensuit que le jugement dont pourvoi est erroné et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا