شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٨٠

اختصاص فى المواد الجنائية . اختصاص المحاكم الجنائية أصلا بالفصل فى جرائم قانون العقوبات . تخويل المحاكم العسكرية الفصل فى بعض الدعاوى لا يمنع اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية ؛ الأمر العسكرى رقم ٣٦ لسنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

المحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام ، والقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية ليس فيه ولا فى غيره من القوانين أى نص على انفراد المحاكم العسكرية بالاختصاص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ويجب القول بأن المحاكم العسكرية انما أنشئت لتؤدى عملها فيما يختص بهذه الجرائم بجانب المحاكم العادية . وفى الحق فان الاعتبارات التى تقتضى الخروج على الأصل وتستدعى المحاكمة العسكرية فيما هو من اختصاص المحاكم العادية يجب أن يوكل أمر تقديرها الى الحاكم العسكرى على حسب ظروف وملابسات الجرائم والدعاوى المختلفة ، فاذا ما رأى لسبب من الأسباب عدم تقديم قضية الى المحاكم العسكرية فذلك لا يمكن بداهة أن يكون من شأنه افلات الجانى من العقاب بمقتضى أحكام القانون العام ، واذا ما رأى وجوب تقديم القضية الى المحاكم العسكرية كان العمل برأيه متعينا . ولذلك فاذا قدمت قضية من القضايا المذكورة من النيابة العمومية الى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها بمقولة أن المحاكم العسكرية مختصة بالفصل فيها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Compétence en matière pénale — Les tribunaux répressifs sont les tribunaux de droit commun en ce qui concerne les infractions prévues au Code Pénal — Le fait que certaines causes sont déférées aux Cours martiales n'exclut pas la compétence des tribunaux de droit commun pour en connaître. Les tribunaux répressifs sont les tribunaux de droit commun en ce qui concerne les infractions punissables d'après le Code Pénal. Aucun texte de la Loi No. 15 de 1923 réglementant l'état de siège ou de toute autre loi n'a conféré aux Cours martiales une compétence exclusive pour connaître des infractions prévues au Code Pénal. Il faut donc admettre que les dites cours sont instituées pour connaître de ces infractions à côté des tribunaux de droit commun. En effet, les considérations qui permettent de déroger au principe et qui nécessitent le renvoi aux Cours martiales de certaines infractions qui relèvent en principe de la compétence des tribunaux de droit commun, doivent être laissées à l'appréciation du Gouverneur militaire, qui en décidera d'après les circonstances et les contingences spéciales aux différentes infractions. Si le Gouverneur militaire juge utile pour une raison quelconque de ne pas déférer une cause aux Cours martiales, cela ne signifie pas évidemment que l'auteur doit échapper à la peine édictée par les dispositions du droit commun, et si, au contraire, il décide le renvoi d'une cause aux Cours martiales, sa décision doit s'imposer. Dès lors, si l'une de ces causes est déférée par le Ministère Public aux tribunaux de droit commun, ces derniers ne peuvent s'en dessaisir d'office sous prétexte que les Cours martiales sont compétentes pour en connaître.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 380
صفحة 380
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا