حكم ص ١٦٠–١٦١
الاجارة — الفسخ — تدارك التأخير — الاستئناف — الايداع
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية — تحت رياسة حضرة أمين بك على رئيس المحكمة وبحضور حضرات المستر الكسندر ويكان لنج وأحمد زكى أبو السعود أفندى قضاة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٧٥ و ٣٨٨ من القانون المدنى والمادة ٦٩٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بفسخ اجارة لعدم دفع قيمة الايجار واستأنف المستأجر هذا الحكم فله تدارك تأخره فى الدفع بان يودع قبل صدور الحكم النهائى المبالغ المستحقة عليه الا انه يجب الحكم عليه بمصاريف الدعوى فى الدرجتين
صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

