شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦١

الاجارة — الفسخ — تدارك التأخير — الاستئناف — الايداع

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية — تحت رياسة حضرة أمين بك على رئيس المحكمة وبحضور حضرات المستر الكسندر ويكان لنج وأحمد زكى أبو السعود أفندى قضاة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ١٧٥ و ٣٨٨ من القانون المدنى والمادة ٦٩٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بفسخ اجارة لعدم دفع قيمة الايجار واستأنف المستأجر هذا الحكم فله تدارك تأخره فى الدفع بان يودع قبل صدور الحكم النهائى المبالغ المستحقة عليه الا انه يجب الحكم عليه بمصاريف الدعوى فى الدرجتين

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 160

صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا