شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٩

افساد الأخلاق . ادانة المتهم بجريمة تعويله على ما تكسبه زوجته من الدعارة . دفعه بأنه ثبت براءة زوجته من تهمة التشرد . وجوب الرد على هذا الدفع .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كان الحكم قد بنى ادانة الطاعن على واقعة ضبط زوجته فى العوامة ووجوده هو بها وقتئذ واستخلاص المحكمة من ذلك أنه عول فى معيشته كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال فى هذه الواقعة ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه المتضمن براءة الزوجة من تهمة التشرد وأنه لم يثبت أنها أخذت مالا من أحد وأنه بالتالى لا يمكن أن يكون أخذ منها شيئا مما كسبته من الدعارة ، ولما كان هذا مهما لو صح لكان له أثره فى نفى الجريمة فان الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Attentats aux mœurs — L'inculpé est condamné pour le délit de se faire entretenir, par sa femme, en profitant des gains qu'elle tire de sa prostitution — Il soutient que sa femme a été acquittée de l'inculpation de vagabondage — Il échet de répondre à cette défense. Pour condamner le demandeur en cassation, le jugement s'est basé sur le fait que sa femme a été arrêtée dans une maison flottante alors que le mari lui-même s'y trouvait. Le tribunal en a déduit que le dit mari s'est fait entretenir, par sa femme, en profitant des gains qu'elle a tirés de ce fait. Toutefois, le jugement dont pourvoi n'a pas répondu à la défense du demandeur en cassation, suivant laquelle défense, sa femme a été acquittée de l'inculpation de vagabondage, qu'il n'a pas été établi qu'elle a touché de l'argent de quiconque et que par conséquent il est impossible qu'il ait profité des gains que sa femme a tirés de sa prostitution. Etant donné que cette défense est importante et de nature à exclure l'infraction si elle était vraie, il en résulte que le jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 379
صفحة 379
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا