شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٩

استئناف . وجود خلاف بين يوم الشهر ويوم الأسبوع الذى حصل فيه التقرير بالاستئناف . وجوب تحقيق هذا الخلاف لتحديد ميعاد قبول الاستئناف .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

لما كان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه (وهو يوم الاثنين) بجانب يوم الشهر ، وكان التاريخ الذى قالت المحكمة أن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض لهذا الخلاف ويحققه ويبين أثره فى الحقيقة القانونية التى انتهى اليها ، يكون معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-6-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Appel — Il y a contradiction entre la mention du jour correspondant à la date du mois et du jour de la semaine où l'appel a été interjeté — La Cour d'appel devait examiner cette contradiction pour fixer la date de la recevabilité de l'appel. L'acte d'appel a fait mention du jour de la semaine (soit le lundi), ainsi que du jour correspondant au mois dans lequel l'appel a été interjeté. Cependant, la date dans laquelle l'appel a été formé d'après la Cour d'appel ne correspond pas au jour de la semaine indiqué (soit le lundi). En déclarant donc l'irrecevabilité de l'appel quant à la forme pour avoir été interjeté après le délai sans avoir examiné cette contradiction, et sans l'avoir instruite pour en faire ressortir l'effet sur la conclusion juridique à laquelle il a abouti, l'arrêt dont pourvoi a erré et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 379
صفحة 379
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٩–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا