شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٦

تموين . اعتبار موظفى التموين من رجال الضبطية القضائية . حقهم فى تفتيش المطاحن والاطلاع على الدفاتر . صحة الادانة استنادا الى هذا الاجراء .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛ القرار الوزارى رقم ٤٣١ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

ما دام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه ، فان التفتيش والضبط اللذين وقعا من موظفى التموين يكونان صحيحين ويكون الحكم المطعون فيه اذ استند الى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التى وجدها الموظفون بالمطحن ، سواء ما أوجب القرار الوزارى المشار اليه مسكه أو كانت دفاتر خاصة ، لم يخطىء فى شىء .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 31-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Approvisionnement — Les fonctionnaires de l'approvisionnement sont considérés comme des officiers de police judiciaire — Il leur appartient d'opérer des perquisitions dans les minoteries et de prendre connaissance des livres y tenus — Le jugement de condamnation qui se base sur cette mesure est donc régulier. Le Décret-Loi No. 95 de 1945 confère aux fonctionnaires de l'approvisionnement la qualité d'officier de police judiciaire, relativement aux infractions commises en violation de ses dispositions. Il s'ensuit que la perquisition et la saisie opérées par les fonctionnaires de l'approvisionnement sont régulières. Le jugement dont pourvoi n'a donc pas erré en se fondant sur la preuve déduite de la comparaison des registres et livres trouvés par les dits fonctionnaires dans la minoterie. Peu importe que ces livres soient ceux dont la tenue est exigée par l'arrêté ministériel y relatif ou des livres particuliers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا