شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٥

ايقاف تنفيذ العقوبة . الحكم بالحبس سنة ونصف مع ايقاف التنفيذ . خطأ فى القانون . تصحيح محكمة النقض للحكم بانزال الحبس لسنة واحدة .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٥٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٥ من قانون العقوبات تجيز الحكم بوقف التنفيذ اذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهمين مدة سنة ونصف وأمر بايقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ . ولما كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل منه خطأ فى القانون الا انه فى الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوبة اتصالا تاما يستوجب اعادة النظر فيها ، فلا يكفى تصحيح الخطأ من ناحية وقف التنفيذ وحده ، وترى المحكمة بناء على ذلك جعل العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لنفس الاعتبارات الواردة فى الحكم المطعون فيه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 31-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Sursis à l'exécution de la peine — En condamnant l'inculpé à l'emprisonnement pour un an et demi avec sursis, le jugement dont pourvoi a fait une fausse application de la loi — La Cour de Cassation rectifie le jugement en réduisant l'emprisonnement à un an. L'article 55 du Code Pénal prévoit le sursis en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an. Est donc erroné le jugement dont pourvoi ayant condamné les inculpés à une peine d'emprisonnement d'un an et demi avec sursis. Etant donné que le sursis est un élément que le tribunal prend en considération lors de l'appréciation de la peine, et quoique l'erreur y commise soit une erreur dans l'application de la loi, il n'en demeure pas moins qu'il est intimement lié à l'appréciation de la peine. Celle-ci doit donc être révisée ; il ne suffit pas de rectifier l'erreur commise en ce qui concerne le sursis. La Cour estime donc qu'il y a lieu dans ces conditions, de réduire la peine à un an d'emprisonnement avec travail, tout en admettant le sursis pour les mêmes considérations rapportées par le jugement dont pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 375
صفحة 375
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا