شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٣

تعويضات مدنية . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم فيها الا اذا كانت ناشئة عن الفعل الجنائى المسند للمتهم .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية الا اذا كانت ناشئة عن الفعل الجنائى المسند الى المتهم . ومتى كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد برأت المتهم (سائق السيارة) من تهمة اختلاس الطرد المفقود المسندة اليه لعدم كفاية الثبوت ، فلا يصح بناء على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسئول مدنيا بالتعويضات عن أفعاله . أما المطالبة بها على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به اذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Action civile — Le tribunal répressif n'est compétent pour en connaître que lorsque le préjudice résulte d'un fait criminel imputé au prévenu. Le tribunal répressif n'est compétent pour connaître de l'action civil en dommages-intérêts que si le préjudice résulte d'un fait criminel imputé à l'inculpé. Dans ces conditions, et étant donné que le tribunal a, pour insuffisance de preuves, acquitté l'inculpé (chauffeur d'une voiture) du chef de son inculpation d'avoir soustrait les colis perdus, il est inadmissible de requérir le tribunal de le condamner ou de condamner le civilement responsable à une réparation civile. Si cette réparation est demandée du chef d'un autre fait non criminel, les tribunaux répressifs n'en sont pas compétents, cette question étant de la compétence exclusive des tribunaux civils.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 373
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا