شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٢

قبض بدون وجه حق . اقترانه بالتهديد بالقتل . وجوب أن يكون التهديد قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه نفسه .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون يقضى لاعتبار أن القبض على شخص بدون وجه حق قد اقترن بالتهديد بالقتل وانه لذلك يعد جناية بمقتضى المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات ، أن يكون التهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه ، ولما كان جميع ما ذكرته المحكمة فى هذا الخصوص لا يفيد أن تهديدا وجه للمجنى عليه نفسه ، فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Arrestation illégale accompagnée de menace de mort — Il faut que la menace ait lieu au moyen des paroles ou des actes dirigés contre la personne arrêtée. Pour constituer le crime prévu par l'article 282 du Code Pénal, l'arrestation illégale accompagnée de menace de mort, doit être accompagnée d'une menace au moyen des paroles ou des actes. Etant donc donnée que le jugement n'a pas relevé à ce sujet que la menace a été dirigée contre la personne arrêtée elle-même, il est entaché d'une insuffisance qui le vicie et entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا