شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧١

استئناف . وجوب التقرير به من نفس المتهم أو من وكيله . التقرير به من غير ذى صفة . لا يصححه التوكيل اللاحق أو حضور المتهم الجلسة .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

قررت محكمة الاستئناف المبدأ الآتى وقد أقرتها عليه محكمة النقض : — يشترط لقبول الاستئناف أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة من نفس المتهم أو من وكيله بشرط أن يكون هناك توكيل منصوص فيه على الاستئناف ولا يقبل الاستئناف من ولى المتهم الا اذا كان قاصرا والا فلا قيمة لاستئنافه ولا يصحح ذلك التوكيل اللاحق ولا حضور المتهم ( المستأنف ) بشخصه ومرافعته فى الجلسة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-5-1949 MM. Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Appel — L'appel ne peut être formulé que par l'inculpé lui-même ou par son mandataire — L'appel formulé par une personne sans qualité ne saurait être validé par le fait qu'une procuration a été donnée plus tard à cette personne pour interjeter appel ou par la comparution de l'inculpé à la barre. La Cour d'appel a adopté le principe suivant, qui a été confirmé par la Cour de Cassation. Il faut pour la recevabilité de l'appel, qu'il soit formé par une déclaration au greffe du tribunal soit par l'inculpé lui-même, soit par son mandataire muni à cet effet d'une procuration spécifiant l'appel. L'appel formé par la personne qui exerce la puissance paternelle sur l'inculpé n'est recevable que si celui-ci est mineur. Autrement l'appel n'a pas de valeur et ne saurait être validé ni par la procuration que l'inculpé donne postérieurement à cet effet, ni par le fait que ce dernier comparaît personnellement à l'audience et prend part aux débats.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا