شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٧٠

دفاع . تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بمعاينة القطن أو ندب خبير . نصوص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ ليس فيها ما يمنع المحكمة من التحقيق بمعرفتها ولا ما يلزمها بالأخذ بما تم فى التحقيقات الابتدائية . عدم اجابة المحكمة طلب الدفاع . قصور يعيب الحكم .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتحديد مناطق معينة لزراعة قطن الكرنك ، ليس فى نصوصه الواردة بصدد ندب الخبراء ، ما يمنع المحكمة من أن تحقق بمعرفتها نوع القطن موضوع المحاكمة ولا ما يلزمها بالأخذ فى ذلك بما تم فى التحقيقات الابتدائية ، ومثل هذا الالزام لا يكون الا بنص صريح لما ينطوى عليه من مخالفة القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية — فاذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن القطن موضوع الدعوى لم يكن من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجودا ، وطلب معاينته ، فان الحكم اذ قضى ب[ادانته] ورد على طلبه بقوله « ان المتهم لو كان جادا فى دفاعه لطلب وقتها تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضى بذلك القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ » — يكون معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Défense — La défense soutient en siège d'appel qu'un constat du coton ou une expertise s'impose — Les dispositions de la loi No. 121 de 1946 n'empêchent pas le tribunal de procéder lui-même à une enquête au sujet du coton et ne l'obligent pas à s'en remeottre aux résultats des enquêtes préilminaires — Le refus du tribunal de faire droit à la demande de la défense, constitue donc une insuffisance viciant le jugement. Rien dans les dispositions relatives à la désignation d'experts, dans la Loi No. 121 de 1946 déterminant les zones de culture du coton (Karnak), n'empêche le tribunal de procéder lui-même à une enquête au sujet de la variété du coton litigieux, et ne l'oblige à s'en remettre à cet égard, aux résultats des enquêtes préliminaires. Pareille obligation étant contraire aux règles fondamentales des poursuites pénales, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition expresse. Il est constant en l'espèce que le pourvoyant a soutenu devant le tribunal que le coton litigieux n'était pas de la variété "Karnak", que ce coton existait encore et qu'il a demandé au tribunal de s'en rendre compte lui-même. Dans ces conditions, en condamnant le pourvoyant et en rejetant sa demande sous prétexte que " s'il était sérieux dans sa défense, il aurait demandé en temps opportun la désignation d'un expert aux fins de désigner la variété exacte du coton, conformément aux dispositions de la Loi No. 121 de 1946", le jugement est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 370
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا