حكم ص ١٥٨–١٦٠
الغاروقة — الدائن المطالب بنزع الملكية — ايقاف التنفيذ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بهيئة مدنية وتجارية — تحت رياسة سعادة أحمد عفيفى بك وحضور حضرات على ذو الفقار بك ومستر رويل قضاة ومحمد سليم أفندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ نوفبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٥٥٣ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للدائن الواضع يده على عقار مرهون له رهن غاروقة أن يوقف البيع القهرى الحاصل بناء على طلب دائن آخر تنفيذا لحكم تنبيه — ينظر مع ذلك ان للمرتهن رهن غاروقة أن يحبس العين تحت يده حتى يوفى دينه تراجع مجموعة القوانين والاحكام المصرية جزء أول صحيفة ١٦١
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

