شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٩

نقد . حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى . المقصود بذلك .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

ان نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ نص عام مطلق حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى وهذا يتناول كل عملية من أى نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه . فاتفاق المتهم على بيع نقد أجنبى كان فى متناول يده وضبطه حال قيامه باجراء المبادلة يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل وليس شروعا فى بيع — لا عقاب عليه — كما يدعى المتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Monnaies — Ce que signifie l'interdiction de toute opération sur des devises étrangères ? En interdisant toute opération sur les devises étrangères, l'article Ier de la Loi No. 80 de 1947 a été conçu en termes généraux et absolus, de telle sorte qu'ils englobent les opérations de toute sorte ayant trait à ces devises. Il s'agit en l'espèce d'un accord conclu entre l'inculpé et un tiers au fins de lui vendre des devises étrangères que l'inculpé détenait. Au moment d'effectuer l'opération, l'inculpé a été arrêté. Le fait constitue donc sans aucun doute une opération interdite par la loi et non un projet de vente impunissable comme le prétend l'inculpé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا