شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٧–٣٦٨

حكم . وجود تناقض بين قول الطبيب الشرعى والشاهد . أخذ المحكمة بهذين الدليلين وعدم رفع هذا التناقض الظاهر . خطأ الحكم ووجوب نقضه .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كانت المحكمة ، على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ، قد استدعت الطبيب الشرعى وناقشته فيما أشار اليه الدفاع وسألته رأيه فى الصورة التى تمت بها الجريمة والتى قالت بها الشاهدة ومثلتها أمام المحكمة ، فقال بعدم امكان حصولها كما قالت ومثلت ، فانها تكون قد أخطأت اذ قالت فى حكمها بأن لا تناقض بين قول الشاهدة ورأى الطبيب الشرعى ما دامت لم ترفع هذا التناقض الظاهر وتبين أوجه التوفيق بين الدليلين ويكون حكمها معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-5-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Jugement — Contradiction entre les déclarations du médecin-légiste et celles du témoin — Sans exclure la contradiction apparente entre les deux preuves, le tribunal les adopte toutes les deux — Son jugement est erroné et donne lieu à cassation. Il ressort du procès-verbal d'audience que le tribunal a appelé le médecin-légiste, a discuté avec lui le fait mentionné par la défense et lui a demandé son opinion sur la manière dont l'infraction a été consommée d'après les dépositions de la reconstitution faite par le témoin à la barre. Le médecin-légiste a déclaré qu'il était impossible que l'infraction telle que relatée et représentée par le dit témoin ait pu avoir lieu. Le tribunal a donc erré en déclarant dans son jugement qu'il n'y a pas de contradiction entre les déclarations du témoin et l'opinion du médecin-légiste, d'autant plus qu'il n'a pas pu concilier les deux preuves. Dès lors, son jugement est entaché d'un vice et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا