شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٧

نقض فى المواد الجنائية . للنائب العمومى وحده حق الطعن بالنقض فى أوامر الاحالة بسبب الخطأ فى تطبيق القانون . طعن رئيس النيابة . لا يقبل الا اذا قرر انه يباشر التقرير نيابة عن النائب العام .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات جعلت حق الطعن فى أوامر قاضى الاحالة أمام محكمة النقض والابرام بسبب الخطأ فى تطبيق القانون للنائب العمومى وحده فلا يجوز قبول الطعن من غيره ، ومتى كان الأمر كذلك وكان رئيس النيابة هو الذى قرره بقلم الكتاب فانه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا — ولا يرد على ذلك بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة عن النائب العمومى ما دام من قرر به لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير — اذ يجب فى هذه الحالة أن تبين هذه الصفة لاثبات أن من باشر التقرير لم يقصد أن يرفعه باسمه هذا بناء على خطأ وقع فيه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-5-1949 MM. Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hassan Bey, Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Cassation en matières pénales — C'est le procureur général seul qui a le droit de former le pourvoi en cassation pour fausse application de la loi, contre les ordonnances rendues par le juge de renvoi — Le pourvoi formé par le chef du parquet n'est recevable que s'il déclare agir au nom du Procureur général. L'article 13 de la loi instituant des Cours d'Assises a conféré exclusivement au procureur général le droit de se pourvoir devant la Cour de Cassation contre les ordonnances rendues par le juge de renvoi en cas de fausse application de la loi. Le pourvoi formé par une personne autre que le procureur général n'est donc pas recevable. Dans ces conditions, et étant donné que le présent pourvoi a été formé par le chef du parquet, au moyen d'une déclaration au greffe, il échet de le rejeter pour vice de forme. L'on ne saurait admettre que le pourvoi a été fait au nom du procureur général, du moment que celui qui a fait la déclaration n'a pas mentionné expressément sa qualité de représentant du procureur général. Il faut en effet, dans ce cas, mentionner cette qualité afin d'établir que celui qui a fait la déclaration du pourvoi n'a pas eu l'intention d'agir en son propre nom par suite d'une erreur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا