شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٦

ضرائب . المبالغة فى تقدير الاكراميات . ادانة المتهم على هذا الأساس . عدم بيان الحكم ما اذا كانت هذه المبالغة متعمدة . عيب يوجب نقضه .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٥ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا سلم الحكم المطعون فيه بمبدأ « الاكراميات » ثم أخذ برأى الخبير المعين فى الدعوى المدنية بصددها ودان الطاعن على أساس انه مبالغ فى تقديرها ، وذلك من غير أن يتقصى ما اذا كانت هذه المبالغة متعمدة ومقصودا بها التخلص من أداء الضريبة عن المبلغ المقدر أو أن المبالغة كانت بحسن نية ، كما أن المحكمة لم تقل كلمتها بصدد ما ذكره التقرير عن المبلغ الزائد عن الواجب تخصيصه للاكراميات بل أخذت بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية كأنه قضية مسلمة ، اذا فعل الحكم ذلك يكون معيبا بما يوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-5-1949 MM. Ahmed Fahmi Ibrahim Bey (Prés.) ; Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Impôts — Exagération dans l'évaluation des gratifications — Le prévenu est condamné en base de cette exagération — N'ayant pas fait ressortir si cette exagération est ou non intentionnelle, le jugement est entaché d'un vice qui entraîne sa cassation. Après avoir admis le principe des gratifications, le jugement dont pourvoi a fait sien l'avis de l'expert désigné dans l'action civile et a condamné le pourvoyant pour avoir exagéré dans l'évaluation des gratifications sans faire ressortir si cette exagération était intentionnelle et faite dans le but de se soustraire à l'acquittement de l'impôt sur la somme imposable, ou au contraire était faite de bonne foi. Par ailleurs, le tribunal n'a pas dit son mot au sujet de la somme excédant le montant consacré aux gratifications et signalée par le rapport de l'expert. Il a au contraire fait sien le jugement rendu dans l'action civile, comme s'il constituait une vérité incontestable. Dès lors, le jugement est vicie et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 366
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا