شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٥

١ - شهادة الزور . الحكم بالبراءة لمن أديت الشهادة الكاذبة لمصلحته . لا يلزم عنه حتما عدم معاقبة شاهد الزور . ٢ - تحقيق . العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيقات التى تحدث بالجلسة . لا عبرة بنقص التحقيقات الأولية .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ - ان الحكم بالبراءة لمن أديت الشهادة الكاذبة لمصلحته لعدم كفاية الأدلة أو لعدم صحة الواقعة أو لأى سبب آخر ، لا يلزم عنه حتما عدم معاقبة الشاهد الزور ما دام ما شهد به أمام المحكمة لا يطابق الحقيقة التى ثبت انه شاهدها أو سمعها . ٢ - لا محل لما يثيره الطاعن من ان الدفاع تمسك بوجود أوجه نقص فى التحقيقات الأولية لم يتعرض لها الحكم ما دام العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجرى بالجلسة وان المحكمة قد حققت الدعوى وكان فى مقدور الدفاع أن يستكمل أمامها كل ما يرى أن التحقيقات لم تتناوله .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-4-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). I.—Faux témoignage — L'acquittement de l'accusé en faveur duquel le faux témoignage a été déposé n'entraîne pas nécessairement l'impunité du faux témoin. II.—Instruction — Ce qui importe dans les poursuites pénales, c'est l'instruction menée à la barre. I.—Si l'accusé en faveur duquel le faux témoignage a été déposé est acquitté pour insuffisance de preuves, pour inexactitude du fait poursuivi ou pour tout autre motif, il n'en résulte pas nécessairement l'impunité du faux témoin, du moment que les déclarations de ce dernier à la barre ne sont pas conformes à la réalité du fait qu'il a déclaré avoir vu ou entendu. II.—La défense soutient que l'instruction préliminaire est incomplète sur certains points et que le jugement n'a pas signalé ce défaut. Il n'y a pas lieu à soulever un tel débat ; car, ce qui importe dans les poursuites pénales c'est l'instruction menée à la barre, et il est constant que le tribunal a procédé à cette instruction et que la défense pouvait soulever à l'audience tous les points que l'instruction préliminaire n'a pas abordés d'après lui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا