شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٤

متشردين ومشتبه فيهم . تسول . براءة المتهمة وتأسيس ذلك على أنها متزوجة ولا يجوز ادخالها ملجأ . خطأ الحكم .

العدد
العدد التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٤٩
المواد
المواد ١ و ٢ و ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ الخاص بالتسول لم يقصد بصحة البنية الا أن يكون الشخص متوفرا لديه سبيل العيش سواء من طريق عمله أو عن طريق آخر . ومتى كان الأمر كذلك وكانت المتهمة — ولو أنها غير صحيحة البنية — لها من يعولها وينفق عليها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءتها بدعوى انه يتعين لمعاقبتها وفقا للمواد ١ و ٢ و ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ أن يكون الحاقها بالملاجىء ممكنا وهو أمر غير ممكن اذ ان للمتهمة عائلا ولائحة الملاجىء ترفض قبول المتسول ذى العائل — ان الحكم اذ قضى بذلك يكون مخطئا اذ يجب فى هذه الحالة معاقبتها بالمادة الأولى من القانون المذكور .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-4-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Vagabonds et personnes suspectes — Mendicité — L'acquittement de l'inculpée est basé sur le fait qu'elle est mariée et qu'elle ne peut être admise dans un asile — Erreur du jugement. La Loi No. 49 de 1933 interdisant la mendicité, entend par personne valide celle qui peut subvenir à ses besoins, soit par son travail, soit par tout autre moyen. Dès lors, étant donné que l'inculpée, quoique invalide, a un soutien qui l'entretient, le jugement dont pourvoi a ordonné son acquittement, sous prétexte " qu'il faut pour sa condamnation conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 8 de la Loi No. 49 de 1933, que son admission dans un asile soit possible, ce qui n'est pas le cas, l'inculpée étant à charge de quelqu'un, et le règlement sur les asiles interdisant l'admission du mandiant ayant un soutien ". Pareil jugement est erroné, l'inculpée devant dans ces conditions, être condamnée en vertu de l'article Ier de la loi précitée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا