حكم ص ٣٦١–٣٦٣
وقف . استحقاق فيه ، طلبه عن مدة ماضية ، صرف الناظر الريع فى الماضى على مقتضى ظاهر كتاب الوقف والفتاوى الصادرة فى موضوع الاستحقاق محل النزاع ، القضاء بما يخالفه ، الى أى تاريخ يسند ، تاريخ القضاء تاريخ الاستحقاق .
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ١٠ صفر سنة ١٣٦٧ — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
اذا كان الاستحقاق محل خفاء وصرف الناظر الريع على مقتضى ظاهر كتاب الوقف والفتاوى الصادرة فى موضوعه فان القضاء بما يخالفه يكون من تاريخ الحكم وفى الغلة القائمة لا المستهلكة لشبهة الاقتصار وعدم وجود غلة ماضية فلا تسمع دعوى الاستحقاق فى هذه الحالة عن مدة ماضية .
صور الصفحات ٣٦١–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

