حكم ص ٣٦٠
نظر على وقف . تساوى الأصوات بين المرشحين ، تعدد النظار ومضاره ، اقامة كل مرشح فى النظر على جزء من الوقف ، تطبيق المادة الثامنة والأربعين من قانون الوقف .
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١١ شعبان سنة ١٣٦٨ — ٨ يونيه سنة ١٩٤٩
- المواد
- المادة ٤٨ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
اجتنابا لتعدد النظار على أعيان واحدة فى الوقف وما يجره من المساوىء والمضار ، يقام كل مرشح فى النظر على قسم من أعيان الوقف ما دام كل منهما لم يختره أكثر المستحقين وكانت مصلحة الوقف والمستحقين فى ذلك طبقا للمادة الثامنة والأربعين من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ .
صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

