شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٠

نظر على وقف . تساوى الأصوات بين المرشحين ، تعدد النظار ومضاره ، اقامة كل مرشح فى النظر على جزء من الوقف ، تطبيق المادة الثامنة والأربعين من قانون الوقف .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية
التاريخ
١١ شعبان سنة ١٣٦٨ — ٨ يونيه سنة ١٩٤٩
المواد
المادة ٤٨ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

اجتنابا لتعدد النظار على أعيان واحدة فى الوقف وما يجره من المساوىء والمضار ، يقام كل مرشح فى النظر على قسم من أعيان الوقف ما دام كل منهما لم يختره أكثر المستحقين وكانت مصلحة الوقف والمستحقين فى ذلك طبقا للمادة الثامنة والأربعين من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا