شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٧–٣٥٩

١ - تأديب . لا يجوز لموظف أن يجلس فى هيئة تتولى النظر فى أمر موظف آخر سواء بالتأديب أو الترقية أو أى أمر آخر اذا كان له مصلحة تتعارض مع مصلحة هذا الموظف . ٢ - تأديب . مجرد ابداء الرأى فى العقوبة لا يمنع من عضوية المجلس التأديبى . ٣ - تأديب . غياب رئيس نيابة الاستئناف بالاجازة . انتداب رئيس نيابة لمباشرة أعماله . جواز اشتراكه فى مجلس التأديب .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ - يجب على الموظف الذى تكون له مصلحة خاصة أيا كانت تتعارض مع مصلحة موظف آخر بحيث يستفيد من قرار يصدر فى شأن من شئون ذلك الموظف أن يمتنع عن الجلوس فى أية هيئة تتولى النظر فى أمر خاص به سواء أكانت هذه الهيئة مما تنظر فى شأن ترقية أو تأديب أو فى أى شأن آخر يكون للقرار الصادر فيه أثر بالنسبة للموظف الذى تشكل برئاسته أو بعضويته الهيئة التى تصدر هذا القرار . ٢ - ان مجرد ابداء الرأى فى العقوبة من قبل لا يمنع عضو الهيئة التأديبية من الجلوس فيها واجراء المحاكمة . ٣ - اذا قام رئيس نيابة الاستئناف بالاجازة صح أن يجلس محله فى مجلس التأديب رئيس النيابة المنتدب للقيام بأعماله وقت تغيبه .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 10-3-1949 MM. Mohamed Aly Rateb Bey, Abdou Moharram Bey, Mahmoud Saber el Akkari Bey, Mohamed Effat Bey et Mohamed Abdel Salam Bey (O. d'Etat). I.—Discipline — Un fonctionnaire intéressé ne peut siéger dans un conseil qui statue sur des questions de discipline, de l'avancement ou sur toute autre question concernant un autre fonctionnaire dont l'intérêt s'oppose au sien. II.—Discipline — Le fait par un membre d'un conseil de discipline d'avoir émis un avis concernant une peine disciplinaire ne l'empêche pas d'être membre de ce conseil. III.—Discipline — Peut faire partie d'un conseil de discipline le chef du parquet général délégué aux fonctions de chef du parquet près la Cour d'Appel quand ce dernier est en congé. I.—Le fonctionnaire qui a un intérêt particulier quelconque, incompatible avec celui d'un autre fonctionnaire, et qui peut profiter d'une décision qui serait rendue au détriment de ce dernier, ne peut faire partie de tout conseil appelé à connaître d'une question relative à l'avancement de ce fonctionnaire ou à sa discipline ou autre. La raison en est que la décision à rendre pourrait subir un effet de la présence de ce fonctionnaire soit en qualité de président soit en qualité de membre de ce conseil. II.—Le simple fait d'émettre préalablement un avis concernant une peine n'empêche pas un membre d'un conseil disciplinaire d'en faire partie et de prendre part à la poursuite disciplinaire. III.—Peut faire partie d'un conseil de discipline, le chef du parquet général délégué aux fonctions du chef du parquet près la Cour d'Appel durant l'absence en congé de ce dernier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا